الشهيد الثاني

344

مسالك الأفهام

الأول في العقد وهو جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه ، سواء نض المال أو كان به عروض . ولو اشترط فيه الأجل ، لم يلزم . لكن ، لو قال : إن مرت بك سنة مثلا ، فلا تشتر بعدها وبع ، صح ، لأن ذلك من مقتضى العقد ،